وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 224 @ ما أدخله في كمه أو ربطه لا يقصد حفظه وإنما يقصد قطع الطريق أو الاستراحة بالمشي والقعود لاعتماده عليه فلا يعتبر حافظا من غير قصد ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام { لا قطع في حريسة الجبل } لأن مقصود الراعي الرعي دون الحفظ وهو تبع فلا يصلح للقطع لما فيه من شبهة العدم وفي المحيط لو سرق ثوبا عليه وهو رداؤه أو قلنسوة أو طرف منطقته أو سيفه أو سرق من امرأة حليا عليها لا يقطع لأنها خلسة وليست بخفية سرقة ولو سرق من رجل نائم قلادة عليه وهو لابسها أو ملاءة وهو لابسها أو واضعها قريبا منه بحيث يكون حافظا له يقطع لأنه أخذها خفية وسرا وله حافظ وهو النائم وأما إذا سرق من قطار بعيرا أو حملا فلأنه ليس بمجرد مقصود فتمكن فيه شبهة العدم ولا فرق بين أن يكون معها سائق أو قائد أو لم يكن لأن السائق أو الراكب يقصد قطع المسافة ونقل الأمتعة دون الحفظ حتى لو كان معها من يحفظها يقطع . قال رحمه الله ( وإن شق الحمل فأخذ منه أو سرق جوالقا فيه متاع وربه يحفظه أو نائم عليه أو أدخل يده في صندوق أو في جيب غيره أو كمه فأخذ المال قطع ) لوجود السرقة من الحرز والنوم بقرب منه بحيث يعد حافظا له كالنوم عليه على المختار وقد ذكرناه من قبل والله أعلم ( فصل في كيفية القطع وإثباته ) قال رحمه الله ( تقطع يمين السارق من الزند ) لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فاقطعوا أيمانهما وهي مشهورة فجاز التقييد بها وقد عرف في موضعه ومن الناس من قال تقطع الأصابع فقط لأن البطش يقع بها وقالت الخوارج تقطع اليمين من المنكب لأن اليد اسم لكلها ولنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام { أمر بقطع يد السارق من الرسغ } ولأن كل من قطع من الأئمة قطع من الرسغ فصار إجماعا فعلا فلا يجوز خلافه قال رحمه الله ( وتحسم ) أي تكوى كي ينقطع الدم لقوله عليه الصلاة والسلام { فاقطعوه ثم احسموه } رواه الدارقطني ولأن منافذ الدم تنسد بالكي فينقطع به فلو لم يكوى