وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 226 @ حق العبد فيستوفى ما أمكن جبرا لحقه ولأنه يندر وجوده فلا يستدعي زاجرا إذ الحد فيما يغلب لا فيما يندر وإنما لا يقطع إذا كانت إبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء إلخ لأن فيه تفويت جنس المنفعة وهو البطش أو المشي بخلاف ما إذا كانت أصبع واحدة سوى الإبهام مقطوعة أو شلاء لأن فوتها لا يوجب خللا في البطش ظاهرا ولو كانت يده اليمنى شلاء أو ناقصة الأصابع تقطع في ظاهر الرواية لأن المستحق بالنص قطع اليمنى واستيفاء الناقص عند تعذر الكامل جائز قال رحمه الله ( ولا يضمن بقطع اليسرى من أمر بخلافه ) أي الذي أمره الحاكم بقطع اليمنى فقطع يده اليسرى لا يضمن سواء قطعها عمدا أو خطأ وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يضمن في العمد وقال زفر يضمن في الخطأ أيضا وهو القياس والمراد هو الخطأ في الاجتهاد أما الخطأ في معرفة اليمين واليسار لا يجعل عفوا وقيل يجعل عفوا لزفر رحمه الله أنه قطع يدا معصومة والخطأ في حق العبد غير موضوع فيضمنها قلنا خطأ المجتهد موضوع إجماعا وهذا موضع الاجتهاد إذا النص لم يفرق بين اليدين ولهما أنه أتلف يدا معصومة ظلما عمدا فلا يعفى وإن كان مجتهدا فيه لأن المجتهد لا يعذر فيما إذا كان دليله ظاهرا على ما عرف في موضعه وكان ينبغي أن يجب القصاص إلا أنه امتنع للشبهة إذ ليس في الآية تعيين اليمنى والمال يجب مع الشبهة