وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 274 @ زيادة على ما وظفه عمر جاز عند محمد لأنه إنشاء حكم باجتهاد وليس فيه نقض حكم وعند أبي يوسف لا يجوز وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله لأن خراج التوظيف مقدر شرعا واتباع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فيه واجب لأن المقادير لا تعرف إلا توقيفا والتقدير يمنع الزيادة لأن النقصان يجوز إجماعا فتعين منع الزيادة لئلا يخلو التقدير عن الفائدة قال رحمه الله ( ولا خراج إن غلب على أرضه الماء أو انقطع أو أصاب الزرع آفة ) أما في الفصلين الأولين فلفوات النماء التقديري المعتبر في الخراج وهو التمكن من الزراعة في كل الحول وكونه ناميا في جميع الحول شرط وأما الثالث فلأنه إذا وجد الأصل الذي كان التمكن قائما مقامه سقط الخلف وتعلق الحكم بالأصل فإذا هلك بطل ما تعلق به وصار كالعشر في هذه الحالة فسلم بسلامة الخارج وبطل بهلاكه وعلى هذا لو منعه إنسان من الزراعة لا يجب عليه الخراج لأنه لم يتمكن من الزراعة والتمكن شرط فيه وقالوا في الاصطلام إنما يسقط عنه إذا لم يبق من السنة مقدار ما يمكنه أن يزرع الأرض ثانيا وأما إذا بقي من المدة قدر ذلك فلا يسقط والمراد بالاصطلام أيضا أن يذهب كل الخارج أما إذا ذهب بعضه فإن بقي مقدار الخراج ومثله بأن بقي مقدار درهمين وقفيزين يجب الخراج لأنه لا يزيد على نصف الخارج وإن بقي أقل من ذلك يجب نصفه لأن التنصيف عين الإنصاف على ما مر قال رحمه الله ( وإن عطلها صاحبها أو أسلم أو اشترى مسلم أرض خراج يجب ) أي يجب الخراج في هذه الصور أما إذا عطلها صاحبها فلأن التمكن كان ثابتا وهو المعتبر في هذا الباب فلا يعذر في التقصير هذا إذا كانت الأرض صالحة للزراعة