وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 277 @ المال فيجب على التفاوت أو نقول إنها بدل عن النصرة بهما والنصرة بهما تتفاوت بقوة النفس وكثرة الوفر فالفقير ينصر راجلا والمتوسط ينصر راكبا والفائق يركب ويركب غلامه فكذا بدله ثم ذكر في المبسوط أن الفائق في الغنى هو صاحب المال الكثير الذي لا يحتاج إلى العمل ولا يمكن أن يقدر بشيء في المال بتقدير فإن ذلك يختلف باختلاف البلدان والأعصار ففي العراق من يملك خمسين ألفا لا يعد وسط الحال وفي ديارنا من يملك عشرة آلاف يعد غنيا فيجعل ذلك موكولا إلى رأي الإمام والمتوسط الذي له مال لكنه لا يستغني بماله عن الكسب والفقير المعتمل هو الذي يكسب أكثر من حاجته وذكر في النهاية معزيا إلى الإيضاح لو مرض الذمي السنة كلها فلم يقدر أن يعمل وهو موسر لا يجب عليه خراج رأسه لما ذكرنا أنه يجب على الصحيح المعتمل وكذا لو مرض أكثرها إقامة للأكثر مقام الكل وكذا لو مرض نصف السنة ترجيحا لجانب الإسقاط في العقوبة ذكره في الاختيار قال رحمه الله ( وتوضع على كتابي ومجوسي ووثني عجمي ) لقوله تعالى { من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد } ووضع عليه الصلاة والسلام الجزية على المجوس وروي عن عمر رضي الله عنه أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم { أخذها من مجوس هجر } رواه أحمد والبخاري وجماعة أخر وروي أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال له عبد الرحمن بن عوف أشهد أني { سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب } رواه الشافعي رحمه الله وهو دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال لعامل كسرى { أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له أو تؤدوا الجزية } رواه أحمد والبخاري وكانوا عبدة الأوثان وفيه خلاف الشافعي والحجة عليه ما ذكرنا ولأنه يجوز استرقاقهم فكذا وضع الجزية عليهم لأنه استرقاق معنى إذ به يلحقه الصغار والذل ويؤدي كسبه للمسلمين ونفقته في كسبه وأي رق يكون أعظم من ذلك قال رحمه الله ( لا عربي ومرتد ) أي لا توضع الجزية على عبدة الأوثان من العرب لا على المرتد لتغلظ كفرهما أما مشركو العرب فلأنه عليه الصلاة والسلام نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم والمعجزة في حقهم أظهر لأنهم كانوا أعرف بمعانيه وبوجوه الفصاحة فغلظ عليهم قال الله تعالى { تقاتلونهم أو يسلمون } وأما المرتد فلأنه كفر بربه بعد ما رأى محاسن الإسلام وبعد ما هدي إليه فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة في العقوبة في حقهم وإذا ظهر عليهم فنساؤهم وذراريهم فيء لأنه عليه الصلاة والسلام { كان يسترق ذراري مشركي العرب } وأبو بكر استرق نساء بني حنيفة وصبيانهم وكانوا مرتدين ومن لم يسلم من