وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 278 @ رجالهم من الفريقين قتل ولم يسترق لما ذكرنا وكفر المرتد أغلظ من مشركي العرب ولهذا تجبر نساء المرتدين وذراريهم على الإسلام ولا تجبر نساء عبدة الأوثان من العرب وذراريهم على الإسلام قال رحمه الله ( وصبي وامرأة وعبد ومكاتب وزمن وأعمى وفقير غير معتمل وراهب لا يخالط ) أي لا توضع على هؤلاء الجزية لأنها خلف عن النصرة وعقوبة ولا تجب عليهم النصرة بالقتال ولو أدرك الصبي أو أفاق المجنون أو عتق العبد أو برأ المريض قبل وضع الإمام الجزية وضع عليهم وبعد وضع الجزية لا توضع عليهم لأن المعتبر أهليتهم وقت الوضع إذ الإمام يخرج في تعرف حالهم فيضع على من هو أهل في ذلك الوقت وإلا فلا بخلاف الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث يوضع عليه لأنه أهل للجزية وإنما سقطت عنه لعجزه وقد زال ذكره في الاختيار قال رحمه الله ( وتسقط بالإسلام والموت ) أي الجزية وقال الشافعي لا تسقط بهما بعد مضي السنة لأنها استقرت في ذمته بدلا عن العصمة أو عن السكنى وقد وصل إليه المعوض فلا يسقط عنه العوض كما في الأجرة والصلح عن دم العمد حيث لا يسقطان بالإسلام ولا بالموت ولنا أنها وجبت عقوبة على الكفر أو بدلا عن النصرة ولا تبقى العقوبة على الكفر بعد الإسلام ولا يقيمها بعد الموت وقد قدر بالإسلام على النصرة ببدنه فلا يجب عوضها وبالموت عجز عن الإسلام فلا يجب الخلف إذ شرطه تصور الأصل والعصمة تثبت بكونه آدميا على ما بينا وهو يسكن ملك نفسه فلا معنى لإيجاب بدلهما ولا يرد علينا