وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 279 @ الرق حيث يبقى بعد الإسلام لأنه في حالة البقاء ليس بعقوبة وإنما هو من الأمور الحكمية حتى يسري إلى الولد تبعا بخلاف الجزية قال رحمه الله ( والتكرار ) أي تسقط بالتكرار ومعناه إذا لم تؤخذ منه الجزية حتى حال عليه حولان وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد لا تسقط وتؤخذ منه جزية سنتين . وهو قول الشافعي رحمه الله لأنها عوض والأعواض لا تسقط بمضي الزمان فصار كخراج الأرض بخلاف ما إذا أسلم على قولهما لأنه بعد الإسلام تعذر استيفاؤها من الوجه الذي شرعت هي فيه وهو الصغار لأن المسلم يوقر ولا يحقر والمشروع بصفة لا يوجد بدون تلك الصفة فسقطت للتعذر ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنها عقوبة وجبت على الكفر تؤخذ منه على وجه الإذلال ولهذا لو بعثها على يد غلامه أو نائبه لا يمكن من ذلك في أصح الروايات بل يكلف أن يحضر بها بنفسه فيعطي واقفا والقابض منه قاعد وفي رواية يأخذ بتلبيبه ويهزه هزا ويقول له أعط الجزية يا ذمي , والعقوبات الواجبة لله إذا تراكمت تداخلت إذا كانت من جنس واحد كالحدود ألا ترى أن كفارات الإفطار تتداخل وإن كانت عبادة لما فيها من معنى العقوبة فالعقوبة التي ليس فيها معنى العبادة أولى ولأنها وجبت بدلا عن القتل في حقهم وعن النصرة في حقنا وكلاهما يوجب السقوط لأن القتل يكون في حراب قائم في الحال وكذا النصرة تكون في المستقبل دون الماضي لأنه مستغنى عنه فلا يتصور فيه التكرار والكثرة ولهذا لو مات عند تمام السنة أو قبل التمام لا تؤخذ منه وخراج الأرض قيل على هذا الخلاف وقيل لا تداخل فيه اتفاقا لأنه يجب مؤنة الأرض قائما مقام العشر ولهذا لا يجتمعان والعشر يتكرر فكذا هذا وفي الجامع الصغير ومن لم يؤخذ منه خراج رأسه حتى مضت السنة وجاءت سنة أخرى لم يؤخذ منه عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يؤخذ منه فحمله بعض المشايخ على المضي مجازا وقال الوجوب بآخر السنة فلا بد من المضي ليتحقق الاجتماع ويتداخل . والأصح أن الوجوب عندنا في ابتداء الحول وأنه مجرى على حقيقته فيتحقق الاجتماع بمجرد المجيء وظاهر قوله تعالى { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } يدل على ذلك لأن الله تعالى جعل الإعطاء غاية ينتهي إليه القتل ويجب ترك القتل في أول السنة ولا ينتظر فيه إلى حولان الحول فكذا الإعطاء وهذا لأنها وجبت لإسقاط القتل فتجب للحال كالواجب بالصلح عن دم العمد ولأن المعوض قد سلم لهم للحال فوجب عليهم العوض كذلك ولا يمكنهم القياس على خراج الأرضين لأنه في مقابلة الانتفاع بالأرض فما لم تسلم لهم المنفعة لا تجب عليهم الأجرة ولا تلزمنا الزكاة لأنها إنما وجبت في آخر الحول ليتحقق النماء إذ هي لا تجب إلا في المال النامي قال رحمه الله ( ولا تحدث بيعة ولا كنيسة في دارنا ) لقوله