وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 320 @ تقبل على حذف المضاف وتسمى شركة الصنائع وشركة الأعمال وهذه الشركة جائزة عندنا وقال الشافعي لا تجوز وهي إحدى الروايتين عن زفر لأن الشركة في الربح تبتني على الشركة في رأس المال على أصلهما ولا مال لهما فكيف يتصور لهما التثمير بدون الأصل ولنا أن المقصود تحصيل المال بالتوكيل وهذا مما يقبل التوكيل فيجوز ألا ترى أنه لو وكله بتقبل الأعمال من غير أن يكون للعاقد فيه شركة يجوز فكذا إذا كانت له فيه شركة كالشراء وهذا لأن الشريك قد يستحق الربح بالعمل كما يستحقه بالمال كالمضارب ورب المال وقد يستحقانه بالمال فقط على ما ذكرنا فكذا وجب أن يستحقاه بالعمل فقط ويكون هذا عقد شركة لا إجارة ولهذا لا يحتاج فيه إلى بيان المدة بل يجوز مطلقا كالمضاربة ولا يشترط فيه اتحاد جنس العمل وإليه أشار في الكتاب بقوله أو خياط وصباغ وكذا لا يشترط فيه اتحاد المكان خلافا لزفر ومالك فيهما لأن المعنى المجوز للشركة وهو إمكان التحصيل بالتوكيل لا يختلف باختلافهما قال رحمه الله ( وكل عمل يتقبله أحدهما يلزمهما ) لأنه تقبله لنفسه بالأصالة ولشريكه بالوكالة فيجب عليهما فيطالب كل واحد منهما بالعمل ويطالبان بالأجر ويبرآن بعمل أحدهما ويبرأ المستعمل بدفع الأجرة إلى أحدهما وهذا ظاهر في المفاوضة وفي العنان استحسان والقياس أن لا يلزم وأن لا يطالب غير المتقبل لأنه مقتضى الكفالة والكفالة تثبت بمقتضى المفاوضة وجه الاستحسان أن العمل هنا كالثمن في الشركة في المال فكما يرجع على شريكه هناك بالثمن فكذا يرجع عليه هنا بالعمل ولا يمكن ذلك إلا قبل العمل لأنه لو أخر إلى ما بعده لسقط حقه في الرجوع إذ لا يمكن ضمان العمل بعد الفراغ منه بخلاف الثمن فلهذا المعنى استوى في هذه الشركة حكم العنان والمفاوضة في الضمان وهذا لأن الربح يستحق إما بالمال أو بالعمل ولا مال لهما فتعين العمل ولا وجه لضمان العمل إلا على هذا الوجه قال رحمه الله ( وكسب أحدهما بينهما ) يعني إذا عمل أحدهما دون الآخر كانت الأجرة بينهما على ما شرطا أما استحقاق العامل فظاهر وأما الآخر فلأنه لزمه العمل بالتقبل فيكون ضامنا له فيستحقه بالضمان وهو لزوم العمل ولو شرطا العمل نصفين والمال أثلاثا جاز والقياس أن لا يجوز لأن الخراج بالضمان فالزيادة على ما ضمن من العمل ربح ما لم يضمن فوجب أن لا يجوز كشركة