وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 2 @ ( كتاب البيوع ) وهو من الأضداد يقال : باع كذا إذا أخرجه عن ملكه أو أدخله فيه , وفي الخبر قال عليه السلام { لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه } أي لا يشتر على شراء أخيه ; لأن المنهي عنه هو الشراء لا البيع . وقال الفرزدق إن الشباب لرابح من باعه والشيب ليس لبائعيه تجار ويقع في الغالب على إخراج المبيع عن الملك قال رحمه الله ( هو مبادلة المال بالمال بالتراضي ) وهذا في الشرع , وفي اللغة هو مطلق المبادلة من غير تقييد بالتراضي , وكونه مقيدا به ثبت شرعا لقوله تعالى { إلا أن تكون تجارة عن تراض } وهو جائز ثبت جوازه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة , أما الكتاب فما تلونا وقوله