يكون إماما في مكتوبة ويجوز في النفل قال وربما قال بعض الحنفية لا تنعقد صلاته واحتج بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وروياه أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس من قوله لا يؤم غلام حتى يحتلم ولأنه غير مكلف فأشبه المجنون واحتج أصحابنا بحديث عمرو بن سلمة الذي احتج به المصنف وبقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله رواه مسلم وسنوضحه في موضعه قريبا إن شاء الله تعالى ولأن من جازت إمامته في النفل جازت في الفرض كالبالغ والجواب عن حديث رفع القلم أن المراد رفع التكليف والايجاب لا نفي صحة الصلاة والدليل عليه حديث ابن عباس في الصحيحين أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أنس في الصحيحين أنه صلى هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم