وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تجوز الصلاة خلف المحدث لأنه ليس من أهل الصلاة فإن صلى خلفه غير الجمعة ولم يعلم ثم علم فإن كان ذلك في أثناء الصلاة نوى مفارقته وأتم وإن كان بعد الفراغ لم تلزمه الإعادة لأنه ليس على حدثه أمارة فعذر في صلاته خلفه وإن كان في الجمعة قال الشافعي رحمه الله في الأم إن تم العدد به لم تصح الجمعة لأنه فقد شرطها وإن تم العدد دونه صحت لأن العدد قد وجد وحدثه لا يمنع صحة الجمعة كما لا يمنع في سائر الصلوات الشرح أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف المحدث لمن علم حدثه المراد محدث لم يؤذن له في الصلاة أما محدث أذن له فيها كالمتيمم وسلس البول والمستحاضة إذا توضأت أو من لا يجد ماء ولا ترابا ففي الصلاة وراءهم تفصيل وخلاف نذكره فيها إن شاء الله تعالى فإن صلى خلف المحدث بجنابة أو بول وغيره والمأموم عالم بحدث الإمام أثم بذلك وصلاته باطلة بالاجماع وإن كان جاهلا بحدث الإمام فإن كان في غير الجمعة انعقدت صلاته فإن علم في أثناء الصلاة حدث الإمام لزمه مفارقته وأتم صلاته منفردا بانيا على ما صلى معه فإن استمر على المتابعة لحظة أو لم ينو المفارقة بطلت صلاته بالاتفاق لأنه صلى بعض صلاته خلف محدث مع علمه بحدثه وممن صرح ببطلان صلاته إذا لم ينو المفارقة ولم يتابعه في الأفعال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقهما والمحاملي وخلائق من كبار الأصحاب وإن لم يعلم حتى سلم منها أجزأته لما ذكره المصنف وسواء كان الإمام عالما بحدث نفسه أم لا لأنه لا تفريط من المأموم في الحالين هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور قال الشافعي رحمه الله في كتاب البويطي قبل كتاب الجنائز بأسطر إن كان الإمام عالما بحدثه لم تصح صلاة المأمومين وإن كان ساهيا صحت ونقل صاحب التخليص فيما إذا تعمد الإمام قولين في وجوب الإعادة وقال هما منصوصان للشافعي قال القفال في شرح التلخيص قال أصحابنا غلط في هذه المسألة ولا يختلف مذهب الشافعي أن الإعادة لا تجب وإن تعمد الإمام وإنما حكى الشافعي مذهب مالك أنه إن تعمد لزم المأموم الإعادة وفي بعض نسخ شرح التلخيص قال القفال قال الأكثرون من أصحابنا لا تجب الإعادة وإن تعمد وقال بعض أصحابنا فيها قولان وقال الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص أنكر أصحابنا على صاحب التلخيص وقالوا المعروف للشافعي أنه لا إعادة وإن تعمد الإمام قلت الصواب اثبات قولين وقد نص على وجوب الاعادة في البويطي ورأيت النص في نسخة معتمدة منه ونقله أيضا صاحب التلخيص وهو ثقة وإمام فوجب قبوله ووجهه الشيخ أبو علي بأن