وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مقصود الصلاة والمذهب الأول ولو جلس للغزاة رقيب يرقب العدو فحضرت الصلاة ولو قام لرآه العدو أو جلس الغزاة في مكمن ولو قاموا لرآهم العدو وفسد التدبير فلهم الصلاة قعودا والمذهب وجوب الإعادة لندوره وحكى المتولي قولا أن صلاة الكمين قاعدا لا تنعقد والمذهب الانعقاد ولو خافوا أن يقصدهم العدو فصلوا قعدوا قال المتولي أجزأتهم بلا إعادة على الصحيح من الوجهين قال أصحابنا وإذا صلى قاعدا لعجزه في الفريضة أو مع القدرة في النافلة لم تتعين لقعوده هيئة مشترطة بل كيف قعد أجزأه لكن يكره الإقعاء وقد سبق بيانه في باب صفة الصلاة ويكره أن يقعد مادا رجليه وأما الأفضل من الهيئات ففي غير حال القيام يقعد على الهيئة المستحبة للمصلي قائما فيتورك في آخر الصلاة ويفترش في سائر الجلسات وأما القعود الذي هو بدل القيام وفي موضعه ففي الأفضل منه قولان ووجهان أصح القولين وهو أصح الجميع يقعد مفترشا وهو رواية المزني وغيره وبه قال أبو حنيفة وزفر والثاني متربعا وهو رواية البويطي وغيره وبه قال مالك والثوري والليث وأحمد و إسحاق وأبو يوسف ومحمد وذكر المصنف دليلهما وأحد الوجهين متوركا حكاه إمام الحرمين والغزالي في البسيط وغيرهما لأنه أعون للمصلي والثاني يقعد ناصبا ركبته اليمنى جالسا على رجله اليسرى وهو مشهور عند الخراسانيين واختاره القاضي حسين لأنه أبلغ في الأدب وأما ركوع القاعد فأقله أن ينحني قدر ما يحاذي جبهته ما وراء ركبته من الأرض وأكمله أن ينحنى بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده وأما سجوده فكسجود القائم فإن عجز عن الركوع والسجود على ما ذكرنا أتى بالممكن وقرب جبهته قدر طاقته فإن عجز عن خفضها أومأ لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم وسبق بيانه في صفة الصلاة ولو قدر القاعد على ركوع القاعد وعجز عن وضع الجبهة على الأرض نظر إن قدر على أقل ركوع القاعد أو أكمله بلا زيادة فعل الممكن مرة عن الركوع وجب الاقتصار في الانحناء للركوع على قدر الكمال ليتميز عن السجود ويجب أن يقرب جبهته من الأرض للسجود أكثر ما يقدر عليه قال الرافعي حتى قال أصحابنا لو قدر أن يسجد على صدغه أو عظم رأسه الذي فوق جبهته وعلم أنه إذا فعل ذلك كانت جبهته أقرب إلى الأرض لزمه ذلك وهذا الذي نقله الرافعي حكاه الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي وقطع به هو والأصحاب قال القاضي أبو الطيب قال أصحابنا لم يقصد الشافعي بذلك أن الصدغ محل السجود بل قصد أنه إذا سجد عليه كان أقرب إلى الأرض بجبهته من الإيماء ولو