سجد على مخدة ونحوها وحصلت صفة السجود بأن نكس ورفع أعاليه إذا شرطنا ذلك أو كان عاجزا عن الزيادة على ذلك أجزأه وعليه يحمل فعل أم سلمة رضي الله عنها نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب والله أعلم فرع إذا لم يمكنه القيام على قدميه لقطعهما أو لغيره وأمكنه النهوض على ركبتيه فهل يلزمه النهوض قال إمام الحرمين تردد فيه شيخي ونقل الغزالي في تدريسه فيه وجهين أحدهما يجوز له القعود لأن هذا لا يسمى قياما ولأنه ليس معهودا والثاني يلزمه قال وهو اختيار إمامي لأنه أقرب إلى القيام