لأنه تخفيف تعلق بعذر فزال بزوال العذر كالقعود في صلاة المريض وإن فاتته في السفر فقضاها في السفر ففيه قولان أحدهما لا يقصر لأنها صلاة ردت من أربع إلى ركعتين فكان من شرطها الوقت كصلاة الجمعة الثاني له أن يقصر وهو الأصح لأنه تخفيف تعلق بعذر والعذر باق فكان التخفيف باقيا فأراد قضاءها كالقعود في صلاة المريض وإن فاتته في الحضر فقضاها في السفر لم يجز له القصر لأنه ثبت في ذمته صلاة تامة فلم يجز له القصر كما لو نذر أن يصلي أربع ركعات وقال المزني له أن يقصر كما لو فاته صوم يوم في الحضر وذكره في السفر فإن له أن يفطر وهذا لا يصح لأن الصوم تركه في حال الأداء وكان له تركه وههنا في حال الأداء لم يكن له أن يقصر فوزانه من الصوم أن يتركه من غير عذر فلا يجوز له تركه في السفر الشرح قوله فكان قضاؤها كأدائها في العدد احتراز ممن فاتته في الصحة فقضاها في المرض قاعدا أو بالتيمم أما حكم الفصل فقال أصحابنا إذا فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر لم يجز القصر بلا خلاف بين الأصحاب إلا المزني فجوز القصر وإن فاتته في السفر فقضاها في الحضر فقولان أصحهما باتفاق الأصحاب يلزمه الاتمام وهو نصه في الأم والاملاء والثاني له القصر نص عليه في القديم فلو أدركته الصلاة في السفر فأقام وقد بقي بعض الوقت فلم يصل حتى خرج الوقت لزمه الإتمام قولا واحدا وإنما الخلاف إذا فاتت بكمالها في السفر صرح به البندنيجي وغيره أما إذا فاتته في السفر فقضاها في ذلك السفر فقولان أصحهما عند المصنف هنا وعند أبي إسحاق المروزي والشيخ أبي حامد والماوردي والمحاملي وجمهور الأصحاب له القصر ونقل الرافعي أيضا تصحيحه عن الأكثرين والثاني يلزمه الاتمام وصححه المصنف في التنبيه والبغوي و المتولي والمذهب جواز القصر فعلى هذا لو فاته في سفر فحضر ثم سافر سفرا آخر فقضى في السفر الباقي هي له القصر فيه وجهان مشهوران للخراسانيين أصحهما له القصر وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي وصاحب الشامل وسائر العراقيين وجمع بعض أصحابنا الصور فقال إذا فاتته في السفر فأربعة أقوال أظهرها إن قضى في سفر قصر وإن قضى في حضر أتم والثاني يتم مطلقا والثالث يقصر مطلقا والرابع إن قضى في ذلك السفر قصر وإلا فلا فإن قلنا يتم مطلقا فشرع في صلاة في السفر فخرج الوقت في أثنائها ففيه خلاف مبني على أن الصلاة التي يقع بعضها في الوقت أداء أم قضاء وقد سبق بيانها في باب مواقيت الصلاة والمذهب أنه إن وقع في الوقت ركعة فأداء وإن كان دونها فقضاء فإن قلنا قضاء لم يقصر وإن قلنا أداء قصر على الصحيح وبه قال