وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال أصحابنا الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما كالمريض وهذا كله لا خلاف فيه وإن خافتا على أنفسهما وولديهما فكذلك بلا خلاف صرح به الدارمي والسرخسي وغيرهما وإن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أفطرتا وقضتا بلا خلاف وفي الفدية هذه الأقوال التي ذكرها المصنف أصحها باتفاق الأصحاب وجوبها كما صححه المصنف وهو المنصوص في الأم والمختصر وغيرهما قال صاحب الحاوي وهو نصه في القديم والجديد ونقله الربيع والمزني قال هو وغيره ونص في البويطي على وجوب الفدية على المرضع دون الحامل فحصل في الحمل قولان ونقل أبو علي الطبري في الإفصاح إن الشافعي نص في موضع آخر على أن الفدية ليست بواجبة على واحدة منهما بل هي مستحبة وجعل الماوردي والسرخسي وآخرون هذا الثالث مخرجا من نص البويطي في الحامل قال الماوردي ومنهم من أنكر هذا الثالث وكذا قاله غيره واقتصر البغوي والجرجاني وخلق من الأصحاب على قولين في الحامل وقطعوا بالوجوب على المرضع والله أعلم فإذا أوجبنا الفدية فهل تتعدد بتعدد الأولاد فيه طريقان أصحهما وبه قطع البغوي والثاني فيه وجهان حكاه الرافعي فرع إذا أوجنبا الفدية على المرضع إذا أفطرت للخوف على ولدها فلو استؤجرت لإرضاع ولد غيرها فالصحيح بل الصواب الذي قطع به القاضي حسين في فتاويه وصاحب التتمة وغيرهما أنه يجوز لها الإفطار وتفدي كما في ولدها بل قال القاضي حسين يجب عليها الإفطار إن تضرر الرضيع بالصوم واستدل صاحب التتمة بالقياس على السفر فإنه يستوي في جواز الإفطار به من سافر لغرض نفسه وغرض غيره بأجرة وغيرها وشذ الغزالي في فتاويه فقال ليس لها أن تفطر ولا خيار لأهل الصبي وهذا غلط ظاهر قال القاضي حسين وعلى من تجب فدية فطرها في هذا الحال فيه احتمالان هل هي عليها أم على المستأجر كما لو استأجر للمتمتع فهل يجب دمه على الأجير أو المستأجر فيه وجهان كذا قال القاضي ولعل الأصح وجوبها على المرضع بخلاف دم التمتع فإن الأصح وجوبه على المستأجر لأنه من تتمة الحج الواجب على المستأجر وهنا الفطر من تتمة إيصال المنافع الواجبة على المرضع قال القاضي ولو كان هناك نسوة