قبل بهيمة أو دبرها بطل صومه بلا خلاف عندنا سواء أنزل أم لا وقال أبو حنيفة في اللواط كمذهبنا وقال في البهيمة إن أنزل بطل صومه وإلا فلا وسواء في الوطء وطء زوجته وأمته وأجنبية بزنا أو شبهة فكله يفطر به إذا كان عالما بالصوم الثانية إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج بذكره أو لمس بشرة امرأة بيده أو غيرها فإن أنزل المني بطل صومه وإلا فلا لما