وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لها وما يدل لقول جمهور الأصحاب إن شاء الله تعالى قال أصحابنا وصفة هذه الليلة وعلامتها أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة وأن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها كثير شعاع وفيها حديث بهذة الصفة سنذكره إن شاء الله تعالى فإن قيل فأي فائدة لمعرفة صفتها بعد فواتها فإنها تنقضي بمطلع الفجر فالجواب من وجهين أحدهما أنه يستحب أن يكون اجتهاده في يومها الذي بعدها كاجتهاده فيها كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى والثاني إن المشهور في المذهب أنها لا تنتقل فإذا عرفت ليلتها في سنة انتفع به في الإجتهاد فيها في السنة الآتية وما بعدها الرابعة يسن الإكثار من الصلاة فيها والدعاء والإجتهاد في ذلك وغيره من العبادات فيها لقوله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولحديث عائشة في الدعاء وهما صحيحان سبق بيانهما ويستحب الدعاء فيها بما في حديث عائشة كما ذكره المصنف والأصحاب ويستحب إحياؤها بالعبادة إلى مطلع الفجر قال الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر القدر قال أصحابنا معناه أنها سلام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى قال الروياني في البحر قال الشافعي في القديم من شهد العشاء والفجر ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها قال الروياني قال الشافعي في القديم أستحب أن يكون اجتهاده في يومها كاجتهاده في ليلتها هذا نصه في القديم ولا يعرف له في الجديد نص يخالفه وقد قدمنا في مقدمة الشرح أن ما نص عليه في القديم ولم يتعرض له في الجديد بما يخالفه ولا بما يوافقه فهو مذهبه بلا خلاف والله أعلم الخامسة قال أصحابنا إذا قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر أو لعبده أنت حر ليلة القدر فإن قاله قبل رمضان أو فيه قبل انقضاء ليلة الحادي والعشرين من رمضان طلقت المرأة وعتق العبد في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر لأنه قد مرت عليهما ليلة القدر في إحدى ليالي العشر وإن قال ذلك بعد مضي ليالي العشر طلقت وعتق في السنة الثانية في أول جزء من الليلة التي قبل تمامه سواء كان قاله في الليل أو النهار لأنه قد مرت بهما ليلة القدر هكذا تحقيق المسألة وهكذا صرح بها المحققون وأما قول المصنف ومن وافقه طلقت في مثل تلك الليلة من السنة الثانية ففيه تساهل لأنه يتأخر الطلاق ليلة عن محل وقوعه وكذا قول صاحب التتمة ومن وافقه أنه إن قاله قبل مضي شيء من العشر الأواخر عتق وطلقت في آخر يوم هذا ليس بصحيح لأنه لا يتوقف إلى آخر يوم بل يقع في أول جزء من الليلة الأخيرة ولأنه يصدق عليه أنه وقع