وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لهيعة وقد ذكره أصحابنا في كتب الفقه على الصواب فقالوا إنما رفعه الحجاج بن أرطأة وذكر البيهقي في معرفة السنن والآثار حديث الحجاج بن أرطأة وضعفه ثم قال وروى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعا خلافه قال الحج والعمرة فريضتان واجبتان قال البيهقي وهذا ضعيف أيضا لا يصح وينكر على المصنف في هذا ثلاثة أشياء أحدها قوله ابن لهيعة وصوابه الحجاج بن أرطأة كما ذكرنا والثاني قوله رفعه وصوابه أن يقول إنما رفعه والثالث قوله وهو ضعيف فيما ينفرد به وصوابه حذف قوله فيما ينفرد به ويقتصر على قوله ضعيف لأن ابن لهيعة ضعيف فيما انفرد به وفيما شارك فيه والله أعلم واسم ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة بن عقبة الحضرمي ويقال الغافقي المصري أبو عبد الرحمن قاضي مصر وقوله وأن تعتمر هو بفتح الهمزة قال أصحابنا ولو صح حديث الحجاج بن أرطأة لم يلزم منه عدم وجوب العمرة على الناس كلهم لاحتمال أن المراد ليست واجبة في حق السائل لعدم استطاعته والله أعلم وأما قول المصنف الحج ركن وفرض مجمع بينهما فقد سبق الكلام عليه في أول كتابي الزكاة والصوم وأما استدلاله على وجوب الحج بالحديث ولم يستدل بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت فقد سبق الجواب عنه في أول كتاب الصيام وأما أحكام المسألة فالحج فرض عين على كل مستطيع بإجماع المسلمين وتظاهرت على ذلك دلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأما العمرة فهل هي فرض من فروض الإسلام فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح باتفاق الأصحاب أنها فرض وهو المنصوص في الجديد والقديم أنها سنة مستحبة ليست بفرض قال القاضي أبو الطيب في تعليقه ونص عليه الشافعي في كتاب أحكام القرآن يعني من الحديث قال أصحابنا فإن قلنا هي فرض فهي في شرط صحتها وصحة مباشرتها ووجوبها وإحرامها عن عمرة الإسلام كالحج كما سنوضحه إن شاء الله تعالى قال أصجابنا والاستطاعة الواحدة كافية لوجوبهما جميعا والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في وجوب العمرة قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنها فرض وبه قال عمر وابن عباس وابن عمر وجابر وطاوس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين والشعبي ومسروق وأبو