وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذلك وهذا لم يدخل في نسك قالوا وإذا أوجبنا الإحرام لزمه أن يحرم من الميقات فلو أحرم بعد مجاوزته فعليه دم لما ذكرناه وممن صرح بالصورتين القاضي أبو القاسم بن كج والماوردي والدارمي وآخرون والله تعالى أعلم فرع إذا أراد دخول الحرم ولم يرد دخول مكة فحكمه حكم دخول مكة ففيه التفصيل والخلاف السابق وهذا الخلاف صرح به جميع الأصحاب ممن صرح به القاضي والماوردي والدارمي والقاضي أبو الطيب في المجرد في باب المواقيت والمحاملي في المقنع وغيره والجرجاني في كتابيه البلغة والتحرير والشاشي في المستظهري والروياني في الحلية وخلائق لا يحصون صرحوا به وأشار إليه المتولي والباقون وأما قول الرافعي هل ينزل دخول الحرم منزلة دخول مكة فيما ذكرناه قال بعض الشارحين نعم قال الرافعي لا يبعد تخريجه على خلاف في نظائره كأنه أراد بنظائره إباحة الصلوات في أوقات النهي فإنها تباح بمكة وكذا في سائر الحرم على الصحيح فهذا الذي قاله الرافعي عجب من وجهين أحدهما كونه نقل المسألة عن بعض الشروح وهي مشهورة صريحة في هذه الكتب المشهورة التي ذكرها وغيرها والثاني كونه قال يحتمل تخريجه على خلاف مع أنه لا خلاف فيه فالصواب ما سبق أن الحرم كمكة بلا خلاف والله تعالى أعلم فرع ذكر المصنف وجميع الأصحاب هنا أنه يجوز دخول مكة للقتال بغير إحرام قالوا وصورة ذلك أن يلتجىء إليها طائفة من الكفار أهل الحرب والعياذ بالله أو طائفة من البغاة أو قطاع الطريق ونحوهم وقطع الأصحاب هنا بجواز قتالهم وهو الصواب المشهور وذكر القفال في كتاب النكاح من شرح التلخيص في كتاب خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم والماوردي في الأحكام السلطانية خلافا في قتالهم في مكة وسائر الحرم ووجه التحريم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار