وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالمذهب إنه يجب الاجتهاد فبان أنه الطاهر لم يجزه على الأصح وقد سبق بيانه في باب الشك في نجاسة الماء فهذه أمثلة يستدل بها على نظائرها وسنوضحها مع نظائرها في مواطنها إن شاء الله تعالى وأما غير العبادات فمنه ما لا يصح في حال الشك كما في العبادات ومنه ما يصح ومنه مختلف فيه فمن الأول ما إذا أخبر رجل بمولود له فقال إن كان بنتا فقد زوجتكها أو قال إن كانت بنتي طلقها زوجها أو مات وانقضت عدتها فقد زوجتكها أو كان تحته أربعة نسوة فقال له رجل إن كانت إحداهن ماتت فقد زوجتك بنتي فبان الأمر كما قدر لم يصح النكاح على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل فيه وجهان ومن الثاني ما إذا رأى امرأة وشك هل هي زوجته أم أجنبية فقال أنت طالق أو أنت حرة نفذ الطلاق والعتق بلا خلاف ومن الثالث إذا باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا أو باع ما لا يظنه لأجنبي فبان أن وكيله كان اشتراه له أو بان أن مالكه وكله في بيعه ولم يعلم ففي صحته وجهان وقيل قولان أصحهما الصحة ولكل واحد من هذه الأقسام نظائر سنذكرها واضحة بفروعها في مواضعها إن شاء الله تعالى والله أعلم فرع ذكر صاحب التلخيص والقفال وآخرون من الأصحاب في هذا الموضع مسائل تتعلق بمسألة الشك في المسح وهي أن الأصل يترك بالشك في مسائل معدودة وقد قدمت أنا المسائل التي ذكروها مع الكلام عليها وضممت إليها نظائرها في آخر باب الشك في نجاسة الماء وبالله التوفيق قال المصنف رحمه الله تعالى وإن لبس خفيه وأحدث ومسح وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم شك هل كان مسحه قبل الظهر أو بعده بنى الأمر في الصلاة أنه صلاها قبل المسح فتلزمه الإعادة لأن الأصل بقاؤها في ذمته وبنى الأمر في المدة أنها من الزوال ليرجع إلى الأصل وهو غسل الرجلين الشرح هذه المسألة معدودة في مشكلات المهذب مشهورة بالإشكال وإشكالها من وجهين أحدهما أنه قال مسح وصلى الظهر فجعله مصليا للظهر وأنه شك هل صلاها بوضوء أم لا وأوجب إعادتها وقد علم من طريقته وطريقة سائر العراقيين والصحيح عند الخراسانيين أن الشك بعد فراغ الصلاة لا يوجب الإعادة وقد صرح به المصنف في باب سجود السهو الإشكال الثاني أنه قال ثم شك هل كان مسحه قبل الظهر أو بعدها فجعل الشك في نفس المسح ووقته وربط به حكم المدة وقد تقرر أن