وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مدة المسح تعتبر من الحدث لا من المسح فأجاب صاحب البيان في كتابه مشكلات المهذب عن الإشكال الأول فقال ليست هذه المسألة على ظاهرها وأنه تيقن أنه صلى الظهر وشك في الطهارة لها فإن من شك هل صلى بطهارة أم لا لم يلزمه الإعادة كما لو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا قال بل صورتها أنه تيقن أنه صلى العصر والمغرب والعشاء بطهارة وشك هل كان حدثه قبل الظهر وتوضأ لها وصلاها أم كان حدثه بعدها ولم يصلها فيلزمه أن يصلي الظهر وأن يبني المدة على أنها من الزوال هذا كلام صاحب البيان وقال أبو الحسن الزبيدي بفتح الزاي صورة المسألة أنه لبس خفيه في الحضر وأحدث في الحضر قبل استواء الشمس مثلا وصلى الظهر في وقتها في الحضر ثم سافر بعد فراغه منها ودخل وقت العصر وهو في السفر فصلى العصر والمغرب والعشاء ثم شك هل كان مسحه بعد الظهر في وقت العصر فله مدة المسافرين وعليه قضاء الظهر إن كان مسحه قبل الظهر فله مدة مقيم وليس عليه قضاء الظهر فنقول له يلزمك الأخذ بالأشد وهو أنك صليتها بغير مسح فيجب قضاؤها لأن الأصل بقاؤها في ذمتك والأصل أيضا عدم المسح فالأصلان متفقان على وجوب قضائها وأما المدية فيبني على أنها قبل الظهر ليرجع إلى الأصل وهو غسل الرجل فوقت الحدث عنده قبل الاستواء معلوم متيقن والظهر صلاها في الحضر بيقين هذا كلام الزبيدي وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح الجواب عن الإشكال الأول أن ذلك مخرج على قول حكاه الخراسانيون أن حصول مثل هذا الشك بعد الصلاة يوجب إعادتها والجواب عن الثاني أن صورة المسألة أن يقترن الحدث والمسح فكأنه قال لبس ثم أحدث ومسح جميعا ثم قال بعد ذلك ثم شك هل كان مسحه قبل الظهر أو بعدها ومعناه هل كان حدثه ومسحه المقترنين فاجتزى بذكر أحدهما اقتصارا هذا كلام أبي عمرو فأما ما قاله صاحب البيان فخلاف كلام المصنف وأما ما قاله الزبيدي فمحتمل أن يكون مراد المصنف وأما ما قاله أبو عمرو فالجواب الثاني حسن وأما الأول فضعيف أو باطل لوجهين أحدهما كيف يصح حمل كلام المصنف على قول غريب ضعيف في طريقة الخراسانيين وهو سائر العراقيين مصرحون بخلافه وكذا كثيرون أو الأكثرون من الخراسانيين والثاني أن هذا الحكم