وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و الرجل المولى بفتح الميم واللام أي المعتق بالفتح و الرجل غير الشريف نسبا و الرجل الأقل جاها كفء للحرة أصالة والشريفة نسبا وذات الجاه الزائد وفي كفاءة العبد للحرة وعدمها تأويلان في قولها قيل لابن القاسم إن رضيت بعبد وهي ثيب من العرب وأبى أبوها أو وليها تزويجها منه فقال لم أسمع من مالك رضي الله عنه فيه شيئا إلا ما أخبرتك من نكاح الموالي في العرب وأعظم إعظاما شديدا للتفرقة بين عربية ومولى وقال المغيرة وسحنون ليس العبد كفئا للحرة ويفسخ النكاح فقال اللخمي قول المغيرة وسحنون ليس العبد كفئا للحرة خلاف قول ابن القاسم وقال ابن سعدون وغيره هو وفاق وفي ضيح عبد الوهاب وغيره قول المغيرة هو الصحيح ورجحه اللخمي أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة في زوجها حين عتقت ولم يختلف المذهب أنه لنقصه عنها ولا أنه ليس بكفء لها ولا خيار لها إذا كان حرا وبأنه لا خلاف في العبد يتزوج الحرة وهي لا تعلم فإن ذلك عيب يوجب الرد وإن كانت دنية ولذا قال ابن رحال المذهب من التأويلين أن العبد ليس بكفء وإنما اعتبر المصنف المقابل وذكره لكونه قول ابن القاسم وإلا فهو مرجوح غاية وحرم على الذكر أصوله الإناث وإن علين لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وفصوله الإناث وإن سفلن لقوله تعالى وبناتكم إن كانت خلقت من مائه المستند لملك أو نكاح أو شبهته بل ولو خلقت الفصول بضم فكسر من مائه المجرد عن عقد وشبهته فمن زنى بامرأة فحملت من مائه ببنت فهي محرمة عليه وعلى أصوله وفروعه وأشار ب ولو لقول ابن الماجشون لا تحرم سحنون هذا خطأ صراح خليل ليس بظاهر إذ لا يلزم من حرمة أمه عليه أن تحرم عليه بنته لأنها لو كانت بنتا لورثته وورثها وجاز له الخلوة بها وإجبارها على النكاح وذلك كله منتف عندنا