وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفيها من سرق في شدة البرد فخيف موته من قطعه فيه أخره الإمام ابن القاسم الحر إن علم خوفه كالبرد الشيخ عن أشهب في الموازية وأما في شدة الحر فليقطع إذ ليس بمتلف وإن كان فيه بعض الخوف ورواه ابن القاسم بلاغا وقال يؤخر إن خيف في شدة الحر ما يخاف في شدة البرد وشبه في التأخير فقال كالبرء بضم الموحدة وسكون الراء من مرض خيف من القطع معه الموت ابن القاسم المريض المخوف لا يقطع ولا يجلد لا لحد ولا لنكال اللخمي إذا وجب الحد على ضعيف الجسم الذي يخاف عليه الموت منه يسقط الحد عنه ويعاقب ويسجن وإن كان القطع عن قصاص رجع للدية وفي كونها على العاقلة أو في مال الجاني خلاف وحد الجلد في القذف والزنا والشرب يفرق عليه بقدر طاقته حتى يكمل ابن عرفة ابن رشد عن سحنون لمن خاف من الختان تركه ألا ترى من وجب قطع يده يترك لذلك وشبه في التأخير للبرء فقال كديته أي الجرح حال كونه خطأ فإنها تؤخر لبرئه خوف سريانه للموت فتجب دية كاملة وتندرج فيها دية الجرح أو إلى ما تحمله العاقلة إن كان الجرح ليست له دية مقدرة بل ولو كان له دية مقدرة كجائفة وآمة ابن عرفة فيها يؤخر بالمقطوع الحشفة حتى يبرأ لأن مالكا رضي الله تعالى عنه قال لا يقاد من جرح العمد ولا يعقل في الخطأ إلا بعد البرء وإن طلب مقطوع الحشفة تعجيل فرض الدية إذ لا بد منها ولو عاش فلا يمكن من ذلك لعل أنثييه أو غيرهما تذهب من ذلك وكذا في الموضحة والمأمومة وتؤخر العين سنة فإن مضت ولم تبرأ انتظر برؤها ولا يكون قود ولا دية إلا بعد البرء وإن ضربت فسال دمعها انتظر بها سنة فإن لم يرقأ دمعها ففيها حكومة ومثله في الموطإ لأنه قد يئول إلى النفس فيعود القود ثانيا وهو خروج عن المماثلة قلت عزا هذا التعليل الصقلي لأشهب وفي سماع أصبغ أشهب يستأني بذهاب العقل