وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سنة ابن رشد الوجه فيه أن تمر عليه الفصول الأربعة ولا خلاف في انتظاره سنة إنما اختلف في الجراح فقيل ينتظر بها سنة ولو برئت قبلها فإن مضت ولم تبرأ انتظر برؤها هذا مذهب المدونة وقال ابن حبيب إن برئت قبل السنة فلا ينتظر تمامها إلا أن تبرأ على عثل فإن برئت عليه انتظر تمامها ولا ينتظر بها بعدها ويحكم بالقود عند تمامها فإن ترامى الجرح لذهاب عضو نظر فيه كما لو حكم بالقود بعد البرء و تؤخر المرأة الحامل في القصاص منها إن قتلت مكافئا لها لئلا تؤخذ نفسان في نفس بل وإن كان القصاص منها بجرح مخيف منه الموت حتى تلد وتوجد مرضع في الموازية تؤخر الحامل في قتل النفس عند ظهور مخايله ولا يكفي مجرد دعواها وفي القصاص الشيخ يريد في الجراح المخوفة ولا تؤخر بعد الوضع إلا أن لا يوجد من ترضعه فتحبس الحامل في الحد والقصاص ولو بادر الولي فقتلها فلا غرة لجنينها إلا أن يزايلها قبل موتها فتجب فيه الغرة إلا أن يستهل صارخا وتأخيرها مشروط بظهور أماراته لا ب مجرد دعواها الحمل فلا تؤخر وحبست بضم فكسر الحامل مدة تأخيرها لأجل حملها وشبه في التأخير والحبس فقال كالحد الواجب عليها لزنا أو قذف أو شرب فتؤخر وتحبس وتؤخر المرأة المرضع في القصاص منها لوجود مرضع لولدها وقبولها لئلا يؤدي لهلاكه فيلزم أخذ نفسين في نفس لخبر الغامدية ابن الحاجب تؤخر المرضع إلى أن يوجد من ترضع