و تترك الموالاة في قطع الأطراف إن خيف موت الجاني بها وشبه في ترك الموالاة فقال كحدين وجبا لله تعالى لم يقدر الجاني عليهما بأن خيف موته من تواليهما في وقت واحد فيفرقان في وقتين وبدئ بضم فكسر ب إقامة حد أشد من حد خفيف لم يخف بضم التحتية عليه منه الموت ومفهومه لو خيف موته من الأشد بدئ بالأخف وأخر الأشد إلى وقت إطاقته وإن خيف عليه من تواليه فرق بقدر