وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذلك أهل المعرفة بقدر شينه وضرره وروى غيره الحكومة أن يقوم المجروح على أنه عبد صحيح ويقوم بذلك الشين فما نقصه نقص مثله من ديته وهو نص الجلاب بجعل ما بين القيمتين جزءا من ديته ومثله في كتاب الأبهري وفي تعليقة أبي عمران أن تفسير الحكومة أن يقوم عبدا صحيحا وعبدا بجراحة وينظر ما نقص فيكون عليه من الدية بقدر ذلك هذا قول ابن إدريس وتبعه عليه أصحابنا البغداديون والذي في تفسير ابن مزين الحكومة أن ينظر الإمام على قدر اجتهاده من يحضره قلت وألفاظ المدونة أتى فيها مرة لفظ الحكومة ومرة لفظ الاجتهاد فيحتمل أن يكونا مترادفين أو متباينين ا ه ابن عاشر اتفقت أنقال ابن عرفة التي حكاها في تفسير الحكومة أنها اسم لإعمال النظر المؤدي إلى معرفة الواجب في الجملة وإن اختلفت في كيفية النظر المؤدي إليها وعلى هذا فالكلام بتقدير مضاف أي مؤدي حكومة تت ما ذكره المصنف في الحكومة هو المعروف وفي تفسير ابن مزين أن الحكومة باجتهاد الإمام ومن حضره عياض وظاهرها عند بعضهم أنه خلاف الأول وإلى الخلاف في ذلك أشار أبو عمران وقال هو الذي كنا نقول به قبل أن نرى القول الآخر وشبه في التقويم فقال كجنين البهيمة إن نزل ميتا فلا غرة فيه وتقوم أمه حاملا به فرضا ومسقطة له وعلى الجاني ما بين القيمتين سواء كانت من النعم أو الخيل أو الحمير وإن نزل حيا ثم مات فعليه قيمته مع ما نقص من قيمة أمه بسبب طرحه واستثنى من الجراح فقال إلا الجائفة أي الجرح الذي أفضى إلى الجوف من أي جهة عمدا عدوانا فلا قصاص فيه لأنه من المتالف و إلا الآمة بمد الهمز وشد الميم أي الجرح الذي وصل إلى أم الدماغ ف في كل منهما ثلث من الدية الكاملة للمجروح والظاهر أنه مخمس كالدية الكاملة على عاقلة الجاني فلا فرق فيهما بين العمد والخطأ و إلا الموضحة التي أظهرت العظم خطأ ف ديتها نصف عشر من دية المجني عليه