وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويقتص من عمدها كما تقدم و إلا المنقلة التي ينقل منها العظم للدواء والهاشمة التي هشمت العظم ف ديتها عشر من ديته بضم العين ونصفه أي العشر ولو عمدا وفي كلام ابن مرزوق ما يشعر بترجيح ما اقتصر عليه المصنف فإنه قال حقه أن لا يذكر الهاشمة هنا كما فعل في القصاص لأنها هي المنقلة كما هو ظاهر المدونة سيما مع اتحاد ديتهما أفاده الخرشي العدوي قوله ما اقتصر عليه المصنف أي من أن المنقلة هي الهاشمة وأن ديتها واحدة وهو العشر ونصفه وهو مذهب ابن القاسم وقال ابن القصار فيها ما في الموضحة وحكومة وذكر ابن عبد البر أن فيها عشرا وقال الباجي فيها ما في الموضحة فإن صارت منقلة فخمسة عشر فإن صارت مأمومة فثلث الدية البناني قول ابن مرزوق حقه أن لا يذكر الهاشمة إلخ فيه نظر مع قول المتيطي اختلف في الهاشمة وهي التي هشمت العظم إذا كانت خطأ فقال محمد ليس فيها إلا دية الموضحة وقال ابن القصار من رأيه فيها دية موضحة وحكومة وقال شيخه أبو بكر فيها ما في المنقلة وفي الكافي أن في الهاشمة عشر الدية مائة دينار وفي الجواهر لا دية فيها بل فيها حكومة وهذا كله يدل على أنها غير المنقلة فلا بد من ذكرها معها وقال ابن رشد أما الهاشمة فلم يعرفها الإمام مالك رضي الله عنه وقال ما أرى هاشمة في الرأس إلا كانت منقلة وديتها عند من عرفها من العلماء وهم الجمهور عشر من الإبل اللخمي في كون عقلها كموضحة أو مع حكومة ثالثها كالمنقلة لمحمد وابن القصار والأبهري ولا يزاد على الديات المذكورة المقدرة للجراحات المستثناة المذكورة إن برئت على غير شين بل وإن برئت بشين بفتح الشين المعجمة وسكون التحتية أي عيب ونقص فيهن أي الجائفة وما عطف عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الديات لهذه الجراحات في كتابه لعمر بن حزم حين وجهه إلى نجران ولم يقيدها ببرئها على غير شين الخرشي استثنى من كلامه الموضحة فإنها إذا برئت بشين وهي في الوجه أو الرأس ففيها ديتها وأرش الشين على المشهور وقاله في المدونة العدوي وقال أشهب لا يزاد عليها