وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مطلقا وروى ابن نافع يزاد عليها الأرش إلا أن يكون الشين يسيرا طفي قوله وإن بشين ما عدا الموضحة فإنه يعتبر شينها على المشهور وهو مذهب المدونة وصرح ح بإخراجها فقال الضمير للجائفة والآمة والمنقلة والهاشمة والموضحة ومعناه أنه إذا حصل بسبب واحدة من هذه الجراحات شين غير الموضحة واختلف في اندراج شين الموضحة على ثلاثة أقوال الأول يندرج وهو ظاهر كلامه هنا وعزاه في التوضيح لأشهب وهو ظاهر إلحاقها ببقية أخواتها والثاني أنه يزاد لأجل الشين سواء كان قليلا أو كثيرا وعزاه في التوضيح لابن زرقون وهو مذهب المدونة قال فيها وموضحة الوجه والرأس إذا برئت على شين زيد في عقلها بقدر الشين والثالث رواه ابن نافع عن مالك إن كان أمرا منكرا زيد له وإلا فلا ا ه من التوضيح زروق في الموضحة إذا برئت بشين ثلاثة مشهورها لمالك وابن القاسم يزاد على ديتها بقدر شينها وبين شرط كون الديات المذكورة للجراحات المذكورة فقال إن كن أي ما بعد الجائفة برأس أو لحي أعلى ولم يذكر محل الجائفة لوضوحه لأنها لا تكون إلا في البطن أو الظهر أو أحد الجنبين وإلا أي وإن لم تكن الجراحات المذكورة برأس إلخ بأن كانت بغيرها فلا تقدير لديتها وفيها الحكومة والقيمة للعبد المجني عليه بجرح كالدية للمجني عليه الحر في أخذ دية الجرح منها ففي جائفته وآمته ثلث قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته وفي منقلته وهاشمته عشر ونصفه من قيمته وما عدا الجراحات الأربعة فليس فيه إلا ما نقص من قيمته ابن عرفة وذو الرق جراحته معتبرة بقيمته بعد برئه كإفساد سلعة وفي غصبها ودياتها من تعدى على عبد غيره ففقأ عينيه أو قطع له جارحة أو جارحتين فما كان من ذلك فسادا فاحشا لم يبق فيه كبير منفعة ضمن قيمته و عتق عليه وكذا الأمة زاد في دياتها فإن لم يبطله مثل أن يفقأ عينا واحدة أو يجدع أنفه فعليه ما نقصت وقد سمعت