أنه يسلم لمن فعل ذلك به ويعتق عليه وذلك رأيي إذا أبطله على صاحبه وفي دياتها وعلى قاتل عبيد أهل الذمة قيمتهم ما بلغت كعبيد المسلمين وإن كانت القيمة أضعاف الدية وأن مأمومة العبد وجائفته في كل واحد ثلث قيمته وفي منقلته عشر قيمته ونصفه وفيما سوى ذلك من جراحه ما نقصت بعد برئه وتعدد الثلث الواجب في الجائفة ب سبب جائفة نفذت من ظهر لبطن أو من أحد الجنبين للآخر على الأصح وقيل لا يتعدد بنفوذها وهما في المدونة ابن عرفة فيها إن نفذت الجائفة فقد اختلف فيها قول الإمام مالك رضي الله عنه وأحب إلي أن يكون فيها ثلث الدية وذكره الشيخ عن المجموعة محمد وبه أخذ أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ وقضى به أبو بكر رضي الله عنه اللخمي الصواب أنها جائفة واحدة لأنه إنما جعل فيها ثلث الدية لغررها وإنها تصادف مقتل القلب أو الكبد أو غير ذلك وهذا إنما يخشى حين الضرب من خارج ونفوذها من داخل إلى خارج لا غرر فيه وشبه في تعدد الواجب فقال كتعدد الموضحة فيوجب تعدد نصف عشر الدية و تعدد المنقلة فيوجب تعدد عشرها ونصفه و تعدد الآمة فيوجب تعدد ثلثها إن لم تتصل الموضحة بمثلها والمنقلة بمثلها والآمة بمثلها بأن كان بين الموضحتين ما لم يبلغ العظم وبين المنقلتين ما لم يهشم العظم وبين الآمتين ما لم يبلغ أم الدماغ وإلا أي وإن اتصلت الموضحة بمثلها والمنقلة بمثلها والآمة بمثلها فلا يتعدد الواجب فيها لأنها موضحة واحدة وكذا الباقي وصرح بمفهوم الشرط ليرتب عليه قوله إن كانت بضربة واحدة بل وإن كانت بفور واحد في ضربات ومفهوم في فور أنها إن كانت بضربات في أوقات متباعدة واتصلت تعدد واجبها بتعددها ابن شاس لو انخرق ما بين الجائفتين لكان فيهما دية جائفة واحدة كالموضحة لعظم فيكشف من قرنه إلى قرنه وإن كان ذلك من جراحات