[ 336 ] سأله لا مطلقا كما في الثاني، فلعل ذلك لعلمه (عليه السلام) أن في ذلك لا يقول الا ما هو الحق بوجه لا على وجه العمل بفتواه مطلقا فلا يضر ذلك بهشام ولا بيونس في الثاني لاحتمال ابن ظبيان ولا يوجب توثيق ابن حديد، انتهى (1). والظاهر خلاف ما استظهره، والتقييد لا مستند له، والضرر يرتفع بما في الكشي، واحتمال ابن ظبيان بمكان من الفساد، وأنى كان ليونس بن ظبيان اصحاب يسأل عن الصلاة خلفهم ؟ مع أن صريح الكشي بكونه ابن عبد الرحمن (2). هذا وفي الكافي: عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد واحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار، عن علي بن حديد، قال: كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشر ومائتين فلما قرب الفطر كتبت الى ابي جعفر (عليه السلام) اسأله عن الخروج في عمرة شهر رمضان افضل، أو أقيم حتى ينقضي الشهر وأتم صومي ؟ فكتب الي كتابا قرأته بخطه (عليه السلام): سألت رحمك الله عن اي العمرة أفضل، عمرة شهر رمضان افضل يرحمك الله (3)، ورواية وان كان علي الا انه لا ينافي حصول الظن منه بعد نقل الاجلة عنه وثبته مثل ثقة الاسلام في الكافي. وفي خرائج الراوندي: عن سهل بن زياد، عن علي بن حديد، قال: خرجت مع جماعة حجاجا فقطع علينا الطريق، فلما دخلت المدينة لقيت أبا جعفر (عليه السلام) في بعض الطريق، فأتيته الى المنزل فاخبرته بالذي اصابنا فامر لي بكسوة، واعطاني دنانير، وقال: فرقها على اصحابك على قدر ما ذهب، ________________________________________ (1) رجال أبي علي (منتهى المقال): 210. (2) رجال الكشي 2: 788 / 952. (3) الكافي 4: 536 / 2 (*). ________________________________________