[ 243 ] لانه كان مشركا وهما مسلمان. فهما من ملتين مختلفتين، واهل ملتين لا يتوارثان (1). ولكن ذلك لا يصح أيضا. فاولا: من أين ثبت لهؤلاء: أن عليا وجعفرا لم يرثاه. وثانيا: إن قوله أهل ملتين لا يتوارثان. نقول بموجبه ؟ لان التوارث تفاعل، ولا تفاعل عندنا في ميراثهما، واللفظ يستدعي الطرفين، كالتضارب، فانه لا يكون إلا من اثنين، فان الصحيح هو مذهب أهل البيت من أن المسلم يرث الكافر، ولا يرث الكافر المسلم (2). وثالثا: لقد روي عن عمر قوله: " أهل الشرك نرثهم ولا يرثونا (3) " وقد حكم كثير من العلماء بان ميراث المرتد للمسلمين لا يصح ؟ وقالوا: نرثهم ولا يرثونا (4). ورابعا: إنهم يقولون: ان الميراث في وقت موت أبي طالب لم يكن قد فرض بعد، وإنما كان الامر بالوصية ؟ فلعل أبا طالب قد أوصن لعقيل محبة له (5). 3 - وهم ينهون عنه، وينأون عنه: لقد ذكروا: أن آية: وهم ينهون عنه، وينأون عنه، قد نزلت في أبي ________________________________________ (1) المصنف ج 6 ص 15، وج 10 ص 344، وفي هامشه اي هامش السادس عن البخاري ج 3 ص 293، وطبقات ابن سعد ج 1 قسم 1 ص 79. (2) راجع شرح النهج للمعتزلي ج 14 ص 69. (3) مصنف الحافظ عبد الرزاق ج 10 ص 339 وج 6 ص 106. (4) المصنف لعبد الرزاق ج 6 ص 106 و 107 و 105 وج 10 ص 338 حتى ص 341. (5) راجع: أسنى المطالب ص 62. (*) ________________________________________