1 ـ إذا توقّف حفظ نفس الإنسان أو ماله أو نفس غيره على دفع الدابّة الصائلة فهو أمر جائز حتّى لو تعيّبت أو تلفت إذا توقّف الدفع عليه، فقد ذكر الإمام الخميني (قدس سره) فقال: للانسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله، فلو تعيّبت أو تلفت مع توقّف الدفع عليه فلا ضمان([265]). 2 ـ إذا استنصحني مؤمن، كما لو استشارني في تزويج ولده، فحينئذ يجوز نصحه ولو استلزم إظهار عيب الطرف الآخر إذا كان تقديم النصح له منحصراً في بياني له، فقد ذكر الإمام الخوئي (قدس سره) فقال: يجوز الغيبة بقصد النصح، كما لو استشار شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه ولو استلزم إظهار عيبها، بل لا يبعد جواز ذلك ابتداءً من دون استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة([266]). وهذه الفتوى وإن كانت تعمّ فرض مسألتنا وغيرها، إلاّ إنّها يمكن أن تكون مصداقاً لمسألتنا بالأولويّة. 3 ـ إذا توقّف النصر على الكفّار في قتل المسلمين الاُسارى الّذين تترّس بهم الكافر، فيجوز القتل، وقد أفتى العلماء ومنهم الإمام الخوئي (قدس سره) فقال: وكذا ـ لا يجوز قتل ـ الاُسارى من المسلمين الذين اُسروا بيد الكفّار. نعم، لو تترّس الأعداء بهم جاز قتلهم إذا كانت المقاتلة معهم أو الغلبة عليهم متوقّفة عليه([267]). 4 ـ لا يجوز إلقاء السمِّ في بلاد المشركين; لنهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في ما رواه السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام)حيث قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ان يُلقى السمّ في بلاد المشركين.» نعم، إذا كانت هناك مصلحة عامّة