تستدعي ذلك كما إذا توقّف الجهاد أو الفتح عليه جاز([268]).
5 ـ إذا كان المورد من الاهميّة بمكان لا يرضى المولى بتخلّفه كيف ما كان، (كقتل النفس المحترمة) ولم يكن الموقوف عليه بهذه المثابة، فلو توقّف دفع ذلك على الدخول في الدار المغصوبة ونحو ذلك وجب([269]).