مستند القاعدة: استدل على القاعدة بالأدلة الأربعة: أوّلا: الكتاب([435]) 1 ـ قوله تعالى:(إنّما حَرَّمَ عَلَيْكُم المَيْتَةَ والدَّمَ وَلَحَمَ الخِنْزِيرِ وَما أهل بِهِ لِغَيْرِ الله فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ باغ وَلا عاد فلا إثمَ عليه انَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ)([436]). 2 ـ قوله تعالى: (فَمَن اضْطُرَّ في مَخْمَصَة غَيْرَ مُتجَانِف لإثم فانَّ الله غفورٌ رَحيمٌ)([437]). 3 ـ قوله تعالى: (وَمَالَكُم ألاَّ تَأْكُلُوا مِّما ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّل لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُم إلاّ ما اضْطُرِرْتُم إليه)([438]). قال المحقق الحلي: «كل ماقلناه بالمنع من تناوله، فالبحث فيه مع الاختيار، ومع الضرورة يسوغ التناول; لقوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه) وقوله تعالى: (فَمَن اضْطُرَّ في مَخْمَصَة غَيْرَ مُتجَانِف لإثم) و قوله تعالى: (قد فصل لكم ما حرم عليكم إلاّ ما اضطررتم إليه)([439]).