2 - انها لا تشمل الاحكام العدمية الضررية على المشهور بين المحققين قال المحقق النائيني على ما في تقريراته «واما حكومة القاعدة على الأحكام العدميّة ففيها اشكال بل لا دليل عليها فعلى هذا إذا لزم من عدم الحكم في مورد ضرر على شخص لا يمكن نفي هذا العدم بقاعدة لا ضرر»([489]). وقال الشيخ الانصاري(قدس سره) في رسالته «لا اشكال كما عرفت في ان القاعدة تنفي الاحكام الوجوديّة الضررية تكليفية كانت أو وضعية واما الأحكام العدمية الضررية مثل عدم ضمان ما يفوت على الحر من عمله بسبب حبسه، ففي نفيها بهذه القاعدة (فيجب ان يحكم بالضمان) اشكال من ان القاعدة ناظرة إلى نفي ما ثبت بالعمومات من الاحكام الشرعية فمعنى نفي الضرر في الإسلام ان الاحكام المجعولة في الإسلام ليس فيها حكم ضرري. ومن المعلوم ان حكم الشرع في نظائر المسألة المذكورة ليس من الاحكام المجعولة في الإسلام وحكمه بالعدم ليس من قبيل الحكم المجعول بل هو اخبار بعدم حكمه بالضمان إذ لا يحتاج العدم إلى حكم به نظير حكمه بعدم الوجوب أو الحرمة أو غيرهما فانه ليس انشاء منه بل هو اخبار حقيقة»([490]). 3 - عدم شمول القاعدة لما يكون رفع الضرر خلاف الامتنان: حيث ان القاعدة واردة في مقام الامتنان على الأمة فهي قاصرة عن شمول كل ما يكون نفي الحكم فيه خلاف الامتنان كالاحكام المجعولة في باب الضمانات فلا تشمل القاعدة نفي الضمان الثابت بقاعدة اليد، حيث انه خلاف الامتنان على المالك