وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الا بكسر القدر أو ذبح الدابة. قال في التذكرة لو غصبت ديناراً فوقع في محبرة الغير بفعل الغاصب أو بغير فعله كسرت لردّه وعلى الغاصب ضمان المحبرة لأنه السبب في كسرها. وان كان كسرها اكثر ضرراً عن تبقية الواقع فيها ضمنه الغاصب ولم تكسر. وفي الدروس لو ادخل ديناراً في محبرته وكانت قيمتها اكثر ولم يمكن كسره لم تكسر المحبرة وضمن صاحبها الدينار مع عدم تفريط صاحبه. وقال الشيخ الانصاري يمكن ان يقال بترجيح الاقل ضرراً إذ مقتضى نفي الضرر عن العباد في مقام الامتنان عدم الرضا بحكم يكون ضرره اكثر من ضرر الحكم الآخر لأن العباد كلهم متساوون في نظر الشارع بل بمنزلة عبد واحد فالقاء الشارع احد الشخصين في الضرر بتشريع الحكم الضرري فيما نحن فيه نظير لزوم الاضرار بأحد الشخصين لمصلحة فكما يؤخذ فيه بالاقل كذلك في ما نحن فيه([498]). وقال السيد الخوئي في بيان مورد كلام الفقهاء: تصرف المالك يتصور على وجوه: الأول: ان يكون المالك بتصرفه قاصداً لاضرار الجار من دون ان يكون فيه نفع له أو في تركه ضرر عليه.