وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في أن مورد القرعة إنّما هو الموضوعات الخارجية. واما الاحكام الشرعية فلا مجال للقرعة فيها بل ان امكن فيه الاحتياط فهو والا فالتخيير، فان قوله(عليه السلام): «القرعة لكل أمر مشتبه» وان كان بظاهره يعمّ اشتباه الحكم الشرعي، الا أن مورد اخبار القرعة هو ما إذا كان الاشتباه في الموضوع الخارجي»([548]). مستند القاعدة: استدل على حجة القرعة بالكتاب والسنة وبناء العقلاء والإجماع. أولا ـ فمن الكتاب 1 ـ استدل السيد البجنوردي بقوله تعالى: (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون...)([549])([550]) الواردة في قصة ولادة مريم وما رامته أُمها (امرأة عمران) من نذرها لله وللبيت، وقد وقع التشاح بين الاحبار على كفالتها (حيث كانت بنت امامهم عمران) حتى وصل إلى حدّ الخصومة، فما وجدوا طريقاً لرفع التنازع إلاّ القرعة، فألقوا أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة في الماء، فثبت قلم زكريا وقام طرفه فوق الماء كأنه في الطين، وجرت أقلامهم مع جريان الماء، فكفّلها زكريا، وكان بينهماقرابة «هذا خلاصة ما ورد في التفسير». وإذا كانت القرعة مشروعة في الامم السابقة فيمكن اثبات مشروعيتها في امتنا هذه باستصحاب أحكام الشرائع السابقة. 2 ـ استدل صاحب العناوين وغيره بقوله تعالى: (وان يونس لمن