قال: اول مملوك أملكه فهو حرّ، فورث ثلاثة؟ قال يقرع بينهم فمن اصابته القرعة أُعتق، قال: والقرعة سنّة»([558]). ومن الروايات الخاصة المبثوثة في مختلف أبواب الفقه التي يستفاد منها عموم القاعدة أيضاً لشيوعها في أبواب مختلفة: 1 ـ ما ورد في باب تعارض الشهود إذا تساويا عدالة وعدداً وانه يرجع إلى القرعة، فمنها ما رواه داود بن سرحان عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الشاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه واختلفوا؟ قال يقرع بينهم فايّهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء([559]). 2 ـ ما ورد في باب الوصية بعتق بعض المماليك وانه يستخرج بالقرعة، فمنها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت الإمام الباقر (عليه السلام) عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم؟ فقال: كان علي (عليه السلام) يُسهم بينهم([560]). 3 ـ ما ورد في اشتباه حال الولد وأنه من أي واحد ممن واقعوا اُمه بالشبهة([561]). ثالثاً: بناء العقلاء ويمكن أن يستدل على حجية القرعة ببناء العقلاء في الرجوع إليها عند التنازع في موضوعات لابدّ لهم منها، ولا مرجح هناك لاحد المتنازعين على