2 ـ قال ابن إدريس «إذا ولد مولود ليس له ما للرجال، ولا ما للنساء، اُقرع عليه، فان خرج سهم الرجال اُلحق بهم، وورث ميراثهم، وان خرج سهم النساء، اُلحق بهّن وورث ميراثهن، وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه، فينبغي أن يستعمل فيه القرعة، لما روي عن الأئمة الاطهار(عليهم السلام)، وتواترت به الآثار واجمعت عليه الشيعة الإمامية»([566]). 3 ـ قال السيد الحكيم في المستمسك: «إذا اشتبهت المطلّقة أو المعقود عليها بين اثنين أو أكثر، فان الرجوع إلى القواعد في حرمة الوطء أو النظر لا يوجب اشكالاً، لكن الرجوع إليها في بقية الاحكام من النفقات وحتى القسم والتوارث ونحوها مما يوجب الاشكال، فيرجع فيه إلى القرعة. وكذا إذا تردّد مالك العين بين الشخصين، لتعذر الرجوع إلى القواعد فيه»([567]). 4 ـ قال صاحب الجواهر (قدس سره): «لو كان له زوجتان زينب وعمرة فقال: يازينب فقالت عمرة: لبيك، فقال: انت طالق، طُلّقت المنويّة بالخطاب سواء كانت المجيبة أو المناداة. ولو فرض عدم العلم بقصده بموت ونحوه استخرج بالقرعة، لعدم ظهور في اللفظ في الدلالة لارادة إحداهما»([568]). 5 ـ وقال أيضاً: «إذا نذر عتق أول مملوك يملكه صحّ النذر وان كان المنذور مجهولا لعموم ادلة النذر... فأما لو ملك جماعة دفعة، فقيل: والقائل الشيخ في