وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النهاية والصدوق وجماعة كما في المسالك بل في الرياض نسبته إلى الاكثر يعتق أحدهم بالقرعة لانتفاء الاولوية عن كل منهم...» ([569]). 6 ـ قال صاحب العروة الوثقى «لا بأس باستئجار اثنين داراً على الاشاعة، ثم يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة». وعلق السيد الخوئي على هذا فقال: «هذا فيمااذا كانت المنفعة المشاعة قابلة لاستفادة الشريكين في عرض واحد كسكنى الدار. وكذا الحال فيما إذا لم تقبل إلاّ على سبيل التناوب كركوب الدابة فتصح الاجارة كذلك، ويوكل التعيين إلى ما يتفقان عليه، ومع الاختلاف في البادي يرجع إلى القرعة التي هي لكل أمر مشكل وذلك لاطلاق الأدلة»([570]). 7 ـ ذكر الشيخ الأنصاري أنّ ما وجد من الاراضي بيد لا تدعي الملكية عليه، بل «كان مردداً بين المسلمين ومالك خاص مردد بين الإمام لكونها تركة من لا وارث له وبين غيره، فيجب مراجعة حاكم الشرع في أمرها، ووظيفة الحاكم في الاجرة المأخوذة منها إمّا القرعة وإما صرفها في مصرف مشترك بين الكل كفقير يستحق الانفاق من بيت المال لقيامه ببعض مصالح المسلمين»([571]). 8 ـ قال في الجواهر: «إذا أصابا صيداً دفعة، فان تساويا في سبب الملك بان اثبتاه فهو لهما... نعم لو كان احدهما جارحاً والآخر مثبتاً فهو للمثبت منهما، ولا ضمان على الجارح، لأن جنايته لم تصادف ملكاً لغيره... ولواشتبه الحال بأن جهل المثبت منهما بعد العلم بانه أحدهما، فعن بعض الصيد بينهما... ولكن لو قيل يستخرج المثبت منهما الذي هو المالك بالقرعة كان حسناً، لأن الفرض العلم