موضوعية تحريمية». قال السيد الخوئي(رحمه الله): إذا كان الشك في كون المنظور إليه مماثلاً له وعدمه (كما في الخنثى المشكل) فالظاهر جواز النظر إليه إذ بعد فرض عدم وجود عموم يفيد حرمة نظر الرجل إلى كل أحد إلاّ ما استثني يكون موضوع حرمة النظر هي المرأة خاصة فإذا شك في تحققه كان مقتضى استصحاب العدم الازلي عدم تحققه، ومع قطع النظر عنه فمقتضى أصالة البراءة هو الجواز»([575]). وبعبارة اخرى ان الشبهة الموضوعية البدوية تجري فيها اصالة الاباحة أو البراءة أو الاستصحاب أو الاحتياط، أو اصالة الفساد أو العدم فلا شبهة فيها([576]). 3 ـ لا تجري القرعة في موارد وجود الامارات، لأن المورد لا يكون مجهولا، فهي خارجة عن مورد القرعة تخصصاً([577]). «كما إذا تداعى شخصان في مال وكان تحت يدهما أو أقام كل واحد منهما البينة، أو لم يتمكنا من البينة وحلفا أو نكلا، فيحكم بتنصيف المال بينهما في جميع هذه الصور. وهذه القاعدة (قاعدة العدل والانصاف) مبنيّة على تقديم الموافقة القطعية ـ في الجملة مع المخالفة القطعية كذلك ـ على الموافقة الاحتمالية في تمام المال... إذ النص مشتمل على التنصيف...»([578]). 4 ـ لا تجري القرعة في التجارب: قال زرارة «إنّما جاء الحديث بانه ليس