وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دليل معتبر أو مضمون دليل معتبر([586]). وتوضيح القاعدة أكثر يتوقف على أُمور: 1 ـ ان المراد من «ملك الشيء» السلطنة الفعلية عليه بحيث يتمكن ان يتصرف فيه تصرف المالكين من دون أي مانع شرعي أو عقلي، فلا يشمل ملك الصغير لأمواله لعدم سلطنته الفعلية. نعم إذا ملك الصغير بعض التصرفات المالية لأمواله مثل «الوصية والوقف والصدقة» كان داخلاً في عموم هذه القاعدة، وقد اطبق الفقهاء على الاستناد إلى هذه القاعدة في صحة إقرار الصغير بالاُمور المذكورة([587]). 2 ـ ان المراد من الشيء هو (الأعيان والأفعال) التي هي تصرفات في العين، ولهذا لا يمكن حمل الملك على ملك الأعيان فقط ليشمل ملك الصغير لأمواله، بل ان العقلاء يرون ان لفظ الشيء الوارد في القاعدة يراد به خصوص الأفعال (التصرفات) بقرينة ظاهر لفظ الإقرار، حيث إن المقرّ به حقيقة لا يجوز أن يكون من الأعيان حيث لا يمكن أن يقول إن هذه عين أو دار. وقول الفقهاء: بأن الإقرار هو اخبار بحق لازم، معناه الاخبار بثبوته لا بنفسه، إذ المخبرَ به لا يكون عيناً([588])وحينئذ فيرجع معنى هذه القاعدة إلى ان: «المالك لفعل مِن الأفعال يملك الإقرار به»([589]). 3 ـ ان المراد من هذه القاعدة: وقوع الإقرار بالشيء المملوك حين كونه مملوكاً وان ملك الإقرار بالشيء تابع لملك ذلك الشيء حدوثاً وبقاء فلا يكفي