وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في صدق القاعدة كون المالك للشيء مالكاً له حين وقوع الفعل الذي يدعي وقوعه سابقاً، بل لابدّ من كونه مالكاً للشيء ومسلطاً عليه حين إقراره أيضاً([590]) لذا ذكر الحلي في الشرائع حيث اختار «عدم قبول إقرار المريض بالطلاق في حال الصحة بالنسبة إلى الزوجة ليمنعها من الإرث» حيث قال: «ولوّ قال: طلقت في الصحة ثلاثاً قبل منه ولم ترثه. والوجه ان لا يقبل بالنسبة إليها»([591]) لأنه لا يملك منعها من الإرث في حال المرض فلا يسمع إقراره، ونصّ في التحرير([592]) على عدم سماع إقرار العبد (المأذون في التجارة بعد الحجر عليه) بدين يسنده إلى حال الإذن» حيث لا ملك للإقرار الآن، وقال أيضاً «وكل من لا يتمكن من إنشاء شيء لا ينفذ إقراره فيه، فلو أقرّ المريض بأنه وهب وأقبض حال الصحة لم ينفذ من الأصل»([593]). وعلى هذا فالحكم في مثل إقرار المريض بالهبة أو الطلاق البائن حال الصحة هو نفوذ إقراره بالنسبة إلى أصل الهبة والطلاق لأنه المملوك له حال المرض لا خصوص الهبة والطلاق المقيدين بحال الصحة المؤثرين في نفوذ الهبة من الأصل وعدم إرث الزوجة منه([594]).