وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مستند القاعدة: 1 ـ بعد استبعاد ان يكون الدليل هو قاعدة «إقرار العقلاء على انفسهم جائز» حيث إن الإقرار مختص على النفس ولا ينفع في إقرار الوكيل والعبد والولي على غيرهم ولا ينفع في إقرار الصبي بما يصح منه (كالوصية والوقف والصدقة) مع ان الفقهاء يستندون إلى هذه القاعدة. اقول: استدل الفقهاء على القاعدة (ومنهم الشيخ الأنصاري والسيد الخوئي) بالسيرة العقلائية، فان السيرة من العقلاء قائمة على معاملة الأولياء بل مطلق الوكلاء معاملة الأصيل في إقرارهم كتصرفاتهم([595]). 2 ـ استدل الفقهاء بالإجماع العملي (السيرة المتشرعية) قال الشيخ الأنصاري «لكن الإنصاف ان القضية المذكورة في الجملة اجماعية. بمعنى انه ما من أحد من الأصحاب ممن وصل إلينا كلامهم إلاّ وقد عمل بهذه القضية في بعض الموارد بحيث نعلم ان لا مستند له سواها»([596]). التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي «وان كان (يعني المال المقرّ به) يتعلق بالتجارة مثل ثمن المبيع وارش المعيب وما أشبه ذلك فانه يقبل إقراره لأن من ملك شيئاً ملك الإقرار به»([597]). 2 ـ عن القاضي في المهذّب: «إذا أقرّ المريض المكاتِب لعبده في حال