الصحة بانه قبض مال الكتابة صح إقراره وعتق العبد، لأن المريض يملك القبض فيملك الإقرار به مثل الصحيح»([598]). 3 ـ قال المحقق في الشرائع: «لو كان (يعني العبد) مأذوناً في التجارة فأقرّ بما يتعلق بها قُبل لأنه يملك التصرف فيملك الإقرار ويؤخذ ما أقرّ به مما في يده»([599]). 4 ـ صرح في جهاد التذكرة بسماع دعوى المسلم أنه آمن الحربي في زمان يملك أمانه وهو ما قبل الأَسر، مدعيّاً عليه الإجماع([600]). قال الشيخ الأنصاري: والظاهر ان ليس هنا مستند لهذا الحكم إلاّ هذه القاعدة([601]). قال في المبسوط: «وان أقرّ مسلم بأنه آمن مشركاً قُبل منه»([602]). وقال صاحب الشرائع تبعاً للمبسوط «لو أقرّ المسلم انه أذّمّ لمشرك فاَن كان في وقت يصح منه انشاء الأمان قُبل»([603]). 5 ـ ذكر فخر الدين في الإيضاح في مسألة اختلاف الولي والمولّى عليه «ان الأقوى ان كل من يلزم فعله أو انشاؤه غيره كان إقراره بذلك ماضياً عليه»([604]). 6 ـ ذكر الشهيد في قواعده: كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به إلاّ في مسائل اشكلت([605]).