7 ـ قال المحقق في الشرائع: «إذا ادّعى الوكيل التصرف وأنكر الموكِّل مثل ان يقول بعت أو قبضت، قيل القول قول الوكيل لأنه أقرّ بماله أن يفعله، ولو قيل القول قول الموكِّل أمكن، لكن الأول أشبه»([606]). 8 ـ قال الشيخ الأنصاري: «يظهر من بعضهم دعوى الاتفاق على أن مَنْ صحّح صدقة الصبي ووصيته حكم بمضي إقراره فيهما...»([607]). 9 ـ قال في الجواهر: «أما لو أقرّ (الصبي) بماله أن يفعله كالوصية بالمعروف التي قد عرفت الحال في جوازها منه في محله صحّ على ماصرّح به غير واحد لقاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به...»([608]). 10 ـ قال السيد الخوئي(رحمه الله): لو اختلفا (المزارع والمالك) في مقدار الأجرة، فالقول قول العامل في نفي الزيادة إذ لا وجه للتشكيك في تقديم قول الولي فانه مقدم على دعوى الخصم جزماً للسيرة العقلائية القطعية التي يعبّر عنها في كلمات الأصحاب بقاعدة «مَنْ ملك شيئاً ملك الإقرار به»([609]). 11 ـ قال السيد الطباطبائي في العروة الوثقى «لو ادّعى العامِل في جنس اشتراه انه اشتراه لنفسه، وادّعى المالك أنه اشتراه للمضاربة قدّم قول العامل... لأنه أعرف بنيّته» وقد ذكر السيد الخوئي دليله فقال: «للسيرة العقلائية القطعية المعبّر عنها في الكلمات بأن مَنْ ملك شيئاً ملك الإقرار به...»([610]). 12 ـ قال السيد الخوئي «رحمه الله» «إذا أقرّ الزوج بطلاق زوجته فانه يسمع