18 ـ نـصّ الـقـاعـدة: ما على المحسنين من سبيل([615]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «قاعدة الاحسان» ([616]). * ـ «قاعدة نفي السبيل» ([617]) توضيح القاعدة: المراد من القاعدة: أنه لو تصرّف شخص في مال الغير بقصد إيصال النفع إليه، وكان تصرّفه موجباً للنفع واقعاً، لكن اتفق التلف في الأثناء، فلا يؤاخذ المحسن على فعله ذلك، لا تكليفاً، ولا وضعاً([618]).