التطبيقات: 1 ـ قال النراقي في مستنده: «الفصل الأول في النية: ولا خلاف في اعتبارها ولا ريب في وجوبها وبطلان الصوم بتركها عمداً أو سهواً، إذ لا عمل إلاّ بنيّة...»([813]). 2 ـ قال في التذكرة: «النية ركن بمعنى أن الصلاة تبطل مع الاخلال بها عمداً وسهواً باجماع العلماء لقوله تعالى: (وما أمروا إلاّ ليعبدوا الله مخلصين له الدين)ولا يتحقق الاخلاص من دونها ولقوله (عليه السلام): (إنّما الاعمال بالنيات»([814]). 3 ـ قال صاحب الجواهر: «بل لعل المتقدمين بذكرهم في اوائل كتبهم اشتراط الاخلاص في العبادة والتحذير من الرياء ونحوه، اكتفوا عن ذكر النية بمعنى القصد لعدم إمكان حصول الاخلاص بدونه»([815]). 4 ـ ذكر صاحب العروة، فقال: «يجب في الصوم القصد إليه مع القربة والاخلاص كسائر العبادات»([816]). وقال السيد الخوئي: «لا ريب في أن الصوم من العبادات فيعتبر فيه كغيره قصد القربة والخلوص، فلو صام رياءً أو بدون قصد التقرب بطل»([817]).