الاستثناءات:
ذكر الشيخ كاشف الغطاء: «ان هذه القاعدة لا تجري في العقود والايقاعات، ولعله بمعنى أن العقد والايقاع يصح وان لم يكن لوجه الله تعالى، بل كان وجه القصد رياء أو سمعة»([818]). وقال صاحب الجواهر (قدس سره): «وخروج غير العبادات (من حديث إنّما الاعمال بالنيات) غير قادح... لشيوع التخصيص»([819]).