؟؟؟ 27 ـ نـصّ الـقـاعـدة: الغرور([820]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «المغرور يرجع على مَن غرّه»([821]). * ـ «المغرور يرجع إلى مَنْ غرّه»([822]). * ـ «الغرور والخدعة والتدليس»([823]). توضيح القاعدة: من القواعدة المشهورة في أبواب الضمانات «قاعدة الغرور» ومراد الفقهاء منها: صدور الفعل من فرد أوجب الضرر عليه (وهو جاهل بترتب الضرر على فعله بحيث لا يُتدارك) بواسطة انخداعه عن آخر ولم يكن ذلك الآخر قاصداً لانخداعه، بل ولو كان الآخر مخدوعاً أو جاهلاً، فحكموا برجوع المغرور إلى من غرّه وخدعه فيأخذ منه مقدار ما تضرر به. «فلو قدم لك شخص طعاماً لتأكله مجاناً أو دابة لتركبها ثم ظهر أنها لغيره فله