وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فينصب عليهم أميناً إمّا دائماً أو في وقت معين أو في شغل معين»([928]). 2 ـ قال المحقّق السبزواري(رحمه الله): «والولاية للطفل لأبيه ثم يليه من الأجداد على الترتيب ولا ولاية لوصي الاُم على الطفل على خلاف في الثلث فان عُدِم الجميع فالولاية للحاكم»([929]). 3 ـ قال العلاّمة الحلّي(رحمه الله): «لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن إلاّ بعده، وإذا حلّ الأجل باع المرتهن إن كان وكيلاً وإلاّ الحاكم»([930]). 4 ـ قال المحقّق الحلّي(رحمه الله): «والمفقود ان عرف خبره أو انفق على زوجته وليّه فلا خيار لها ولو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها فان صبرت فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها أربع سنين وتفحص عنه فان عرف خبره صبرت وعلى الإمام ان ينفق عليها من بيت المال وان لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدة الوفاة ثم تحلّ للازواج»([931]). 5 ـ قال يحيى بن سعيد الحلّي(رحمه الله): «ومن وجب له القصاص لم يجز ان يقتص بنفسه وانما يقتص له السلطان أو يأذن له في ذلك فإن فعل بلا اذن فله تعزيره»([932]). 6 ـ قال الشيخ الطوسي(رحمه الله) في مبسوطه: «المفلّس في اللغة هو الفقير المعسر وهو مشتق من الفلوس فكان معناه فنى خيار ماله وجيّده وبقى معه الفلوس